تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
انما يقدح مع القابلية ، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناء على ما سبق في دليل الكشف ، من أن معنى الإجازة امضاء العقد من حين الوقوع ، أو امضاء العقد الّذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ، غير قادح ، مع عدم قابلية تأثيرها ، الا من زمان ملك المجيز للمبيع . الرابع :
شرح
( انما يقدح ) ويضر ( مع القابلية ) اى قابلية الزمان لاتصال الانتقال بالعقد وضرره انه خلاف المتعارف الّذي ينصب عليه عموم الأدلة والا فلا ضرر عقلي له ( كما أن تعميم الإجازة ) بان قال الابن المنتقل إليه المال يوم السبت : أجزت الانتقال من حين العقد ، وهو يوم الجمعة - الّذي لم يكن المال في ذلك الحين ملكا لي - وقوله : تعميم ، اسم لان و : غير قادح ، خبره ( لما قبل ملك المجيز ) متعلق ب‍ : تعميم ( بناء على ما سبق في دليل الكشف ، من أن معنى الإجازة امضاء العقد من حين الوقوع ، أو امضاء العقد ) فقط ( الّذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ) . والفرق بين الامرين ، ان : من حين ، في الأول مصرح به حال الإجازة ، وفي الثاني مراد من اللفظ ، وان لم يصرح به ( غير قادح ) هذا التعميم ( مع عدم قابلية تأثيرها ) اى الإجازة ( الا من زمان ملك المجيز للمبيع ) فليس التخصيص والتعميم بيد المجيز ، وانما بيد الواقع الّذي جعله الشارع . ( الرابع ) من الاشكالات على : من باع ثم ملك ، فيما لو باع الولد الفضول ملك الأب لزيد ، ثم اشتراه الولد من أبيه ، ثم أجاز الولد بيعه لزيد فالعقد