فكما ان مالكه الأول : إذا رضى يقع البيع له .
فكذلك مالكه الثاني إذا رضى يقع البيع له ، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ، ممن هو مالك حال العقد .
وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل ، فلا محيص عن القول بان الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز ، في اوّل أزمنة قابليته ، إذ :
لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر .
شرح
اثره .
( فكما ان مالكه الأول ) كأب زيد ، في المثال المتقدم ( إذا رضى يقع البيع له ) ويرتفع المانع .
( فكذلك مالكه الثاني ) الّذي هو الولد ( إذا رضى ) بعد انتقال المال إليه ( يقع البيع له ، ولا دليل على ) لزوم ( اعتبار كون الرضا المتأخر ) عن العقد ( ممن هو مالك حال العقد ) حتى يقال : ان المالك حال العقد لا اثر لرضاه بعد خروج المال عن ملكه ، والمالك الثاني لم يقع العقد على ملكه حتى يؤثر رضاه في النقل والانتقال .
( وحينئذ ) اى حين لا دليل على كون الرضا يلزم ان يكون من المالك الأول ( فإذا ثبت صحته ) اى العقد الواقع فضولة ( بالدليل ) الدال على صحة الفضولي مطلقا ( فلا محيص عن القول بان الإجازة ) من المالك الثاني ( كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز ، في اوّل أزمنة قابليته ) اى قابلية الخروج عن ملكه - وذلك انما يكون بعد انتقال المال إلى المجيز - ( إذ : لا يمكن الكشف فيه ) اى في محل الكلام ( على وجه آخر ) إذ : لا يمكن