المجيز وقت العقد .
وقد عرفت : ان لا كلام في مقتضى الصحة ، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان ، وانه لا مانع عقلا ، ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها .
ولا يتوهم ان هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد ، إذ : التخصيص
شرح
المجيز وقت العقد ) وان الخروج عن ملكه وقت الإجازة ، مستلزم لمحال عقلي أو شرعي .
( وقد عرفت : ان لا كلام في مقتضى الصحة ) لان : العمومات شاملة له ( ولذا لم يصدر ) اشكال في مقتضى الصحة ( من المستدل على البطلان ) اى بطلان : من باع ثم ملك ( وانه ) عطف على : ان لا كلام ( لا مانع عقلا ، ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها ) وهو بعد الانتقال إلى ملك العاقد المجيز .
( و ) ان قلت : كما أنه لا يمكن ان يخصص المالك إجازة المعاملة بزمان متأخر عن العقد ، كما لو وقع عقد الفضول يوم الجمعة ، فقال المالك أجزت من يوم السبت ، كذلك لا يمكن ان توجب الإجازة الانتقال من زمان متأخر عن العقد .
قلت : ( لا يتوهم ان هذا ) اى كشف الإجازة عن زمان متأخر عن العقد ( نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد ) .
وانما لا يتوهم لوجود الفرق بين المسألتين ( إذ : التخصيص ) من المالك