تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أم لا ؟ لان الداعي على اعتبار الرضا : سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم ، وقبح التصرف فيها بغير رضاهم . وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا . واما القدرة على التسليم ، فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد ، ولا يكتفى بحصولها فيمن هو مالك حين الإجازة . وهذا كلام آخر
شرح
أم لا ) . وانما تعتبر رضاه ، دون رضى المالك حال العقد ( لان الداعي على اعتبار الرضا ) في المالك ، انما هو : ( سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم ) لقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ( وقبح التصرف فيها بغير رضاهم ) عطف على : سلطنة . ( وهذا المعنى ) اى رضى المالك ( لا يقتضي أزيد مما ذكرنا ) من رضى المالك حال الإجازة ، لأنه وقت التصرف ، اما قبل الإجازة فليس العقد تصرفا ، حتى يتوقف على الرضا ، وبدونه يكون قبيحا وباطلا . ( واما القدرة على التسليم ) التي قلتم : بأنها مفقودة في المقام ( فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد ) بان يكون المالك الأول قادرا على التسليم ( ولا يكتفى بحصولها ) اى القدرة ( فيمن هو مالك حين الإجازة ) إذ : لا يرتبط المال بالعاقد ، حتى تكفى قدرته . والحاصل : انه ان أراد قدرة المالك ، فهي موجودة حال العقد ، وان أراد قدرة العاقد ، فهي ليست بشرط . ( وهذا ) اى اعتبار القدرة ( كلام آخر ) لا يرتبط بالاشكال في : من
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 270 | السيد محمد الحسيني الشيرازي