كما في غاية المراد - على أقوال .
والمراد بالفضولي : - كما ذكره الشهيد هو : الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا ، وفي كلام بعض العامة : انه العاقد بلا اذن من يحتاج إلى اذنه .
وقد يوصف به نفس العقد ، ولعله تسامح .
وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولي .
شرح
فليس الا من شأن الشرع ( كما في غاية المراد - على أقوال ) كما سيأتي توضيحه
( والمراد بالفضولي ) الّذي يقوم به العقد ( - كما ذكره الشهيد - هو :
الكامل غير المالك للتصرف ) بدون ولاية أو إجازة ( ولو كان غاصبا ، وفي كلام بعض العامة ) في تعريف الفضولي ( انه العاقد بلا اذن من يحتاج إلى اذنه ) - ولم يذكر عدم كونه مالكا لوضوحه - .
( وقد يوصف به ) اى بالفضولي ( نفس العقد ) فعلى هذا يقال : العقد الفضولي ، وعلى الأول يقال عقد الفضولي ( ولعله تسامح ) لأنه من باب الوصف بحال متعلق الموصوف .
واعلم أنه ان أضاف العقد إلى الفضولي كان الياء للنسبة ، لان العاقد غير المأذون منسوب إلى الفضول ، وان جيء به على سبيل الوصف كان الياء للمبالغة كالاحمرى بمعنى المبالغ في حمرته .
( وكيف كان ، فيشمل ) الفضولي ( العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون اذن الولي ) على القول باحتياج عقدها إلى اذن وليها .