التصرف حال العقد ، سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضى ، أو للمانع ؟
وعدم المقتضى قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ، ولا مأذونا حال العقد وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه ، أو جنون ، أو غيرهما .
والمانع ، كما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن ، ثم فك الرهن .
فالكلام يقع في مسائل ،
الأولى : ان يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ،
لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر .
شرح
التصرف حال العقد ، سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضى ) في المجيز ( أو للمانع ) فإنه قد يكون عدم احتراق الخشب ، لأجل عدم المقتضى كعدم النار ، وقد يكون لأجل المانع ، كرطوبة الخشب .
( وعدم المقتضى قد يكون لأجل عدم كونه ) اى المجيز بعد ذلك ( مالكا ، ولا مأذونا ) من المالك ومن ينوب منابه ( حال العقد ) كما لو باع زيد مال عمرو ، ثم ملكه ( وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه ، أو جنون أو غيرهما ) كالفلس ( والمانع ، كما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن ) لان الراهن والمرتهن كليهما ممنوعان عن التصرف ( ثم فك الرهن ) أو باع العبد الجاني ، ثم فك كونه متعلقا لحق المجنى عليه .
( فالكلام ) هنا ( يقع في مسائل ، الأولى : ان يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف ، لحجر ) كما لو باع زيد مال عمرو المفلس المحجور عليه ، ثم فك المفلس ، وصار مطلقا ، فأجاز بيع الفضول .