تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام ( ع ) . وان أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد . فالأولى ما فعله فخر الدين ، والمحقق الثاني ، من تقييد بيع
شرح
المجيز موجود بسبب وجود المجتهد أو العدل - فلا يمكن ان يكون عقد فضولي لا مجيز له حال العقد - . ( فالأولى ) للمصنف ( منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام ( ع ) ) فان البيضاوي اعترض ، ودفعه ، ان الامام غير متمكن من الوصول إليه ، فسلم المصنف هذا الدفع ، لكنه أورد بوجود المجتهد أو العدل . فإنه ان أريد ذات المجيز ، كان اللازم على المصنف ان لا يسلم دفع الاعتراض ، إذ : ذات الامام موجود ، وان لم يتمكن الانسان من الوصول إليه . ( وان أريد وجوده ) اى المجيز حال العقد ( مع تمكنه ) اى ذات المجيز ( من الإجازة ف‍ ) انتصاره للمورد في غير محله . إذ : ( يمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد ) . فجمع المصنف بين : ان الامام الخ ، و : بان نائب الامام ، الخ غير تام . وحينئذ ، فنقول : لبيان أصل صورة المسألة - اى مسئلة انه إذا لم يكن حال عقد الفضولي مجيز ثم وجد ، هل يصح العقد بالإجازة أم لا ؟ - ( فالأولى ) مضى ( ما فعله فخر الدين ، والمحقق الثاني ، من تقييد بيع
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 260 | السيد محمد الحسيني الشيرازي