فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام ( ع ) .
وان أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد .
فالأولى ما فعله فخر الدين ، والمحقق الثاني ، من تقييد بيع
شرح
المجيز موجود بسبب وجود المجتهد أو العدل - فلا يمكن ان يكون عقد فضولي لا مجيز له حال العقد - .
( فالأولى ) للمصنف ( منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام ( ع ) ) فان البيضاوي اعترض ، ودفعه ، ان الامام غير متمكن من الوصول إليه ، فسلم المصنف هذا الدفع ، لكنه أورد بوجود المجتهد أو العدل .
فإنه ان أريد ذات المجيز ، كان اللازم على المصنف ان لا يسلم دفع الاعتراض ، إذ : ذات الامام موجود ، وان لم يتمكن الانسان من الوصول إليه .
( وان أريد وجوده ) اى المجيز حال العقد ( مع تمكنه ) اى ذات المجيز ( من الإجازة ف ) انتصاره للمورد في غير محله .
إذ : ( يمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد ) .
فجمع المصنف بين : ان الامام الخ ، و : بان نائب الامام ، الخ غير تام .
وحينئذ ، فنقول : لبيان أصل صورة المسألة - اى مسئلة انه إذا لم يكن حال عقد الفضولي مجيز ثم وجد ، هل يصح العقد بالإجازة أم لا ؟ -
( فالأولى ) مضى ( ما فعله فخر الدين ، والمحقق الثاني ، من تقييد بيع