والأقوى : صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها ، إذا كان عدم جواز التصرف ، لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ، ففك الرهن ، قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة ، كما صرح به في التذكرة .
الثانية : ان يتجدد الملك بعد العقد ، فيجيز المالك الجديد ،
سواء كان هو البائع أو غيره ؟ .
لكن عنوان المسألة ، في كلمات القوم هو : الأول ، وهو : ما
شرح
( والا قوى : صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها ، إذا كان ) المزاول للبيع فضولة ، نفس المالك المحجور بان كان ( عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ) مال نفسه المرهون ، بدون إجازة المرتهن ( ففك الرهن ، قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة ، كما صرح به في التذكرة ) لأنه باع مال نفسه ، فلا معنى لاجازته ما أوقع هو بنفسه ، وكونه متعلق حق الغير حال العقد ، انما يتوقف العقد على إجازة ذي الحق : الغير ، فإذا أزال حق الغير ، لم يكن وجه لتوقف العقد على شيء .
( الثانية : ان يتجدد الملك ) الّذي جرى عليه العقد الفضولي ( بعد العقد ، فيجيز المالك الجديد ، سواء كان هو البائع ) كما لو باع زيد مال أبيه فضولة ، ثم مات الأب ، وانتقل المال إلى زيد البائع ( أو غيره ) كما لو باع زيد مال عمرو ، ثم انتقل المال إلى ولد عمرو ، فأجاز الولد البيع الواقع فضولة من زيد على هذا المال .
( لكن عنوان المسألة ، في كلمات القوم ) الفقهاء ( هو : الأول ، وهو : ما