تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط امكان فعلية الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات من شأنه الإجازة ، فإنه فرض غير واقع في الأموال .

الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز

[ التصرف حال العقد ]
شرح
مال اليتيم ) في مثال ما لم يكن مجيز ثم وجد ( بما إذا كان على خلاف المصلحة ) فإنه حينئذ لا مجيز اطلاقا ، إذ : الأب والجد ، لا يحق لهما إجازة مثل هذا البيع ، والصغير لا قابلية له للإجازة ، لكنه إذا بلغ جاز له إجازة مثل هذا البيع . اما بالنسبة إلى كون المراد من : عدم المجيز ، عدم ذات المجيز ، أو عدم فعلية المجيز ( فيرجع الكلام أيضا ) - إلى ما رجع إليه في الامام من أن المراد عدم فعلية الإجازة ، لا عدم ذات المجيز - ( إلى اشتراط امكان فعلية الإجازة من المجيز ) . فعنوان المسألة هكذا : هل يشترط في عقد الفضولي امكان فعلية الإجازة من المجيز ، أم لا ؟ ( لا ) اشتراط ( وجود ذات من شأنه الإجازة ) حتى يكون عنوان المسألة هكذا : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود ذات من شأنه الإجازة ، أم لا ؟ ( فإنه ) اى عدم وجود ذات من شأنه الإجازة - حتى يختلف في صحة عقد الفضولي على هذا الفرض - ( فرض غير واقع في الأموال ) لوجود ذات من شأنه الإجازة دائما ، وهو الإمام عليه السلام - على مذهب الشيعة - . ( الثالث ) من الكلام في المجيز ( لا يشترط في المجيز كونه جائز