ويعلم حكم غيرهما منهما .
اما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر ، فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة ، أو رهنه ، انه صح البيع ، والرهن ، فيما عدا الزكاة ، فان اغترم حصة الفقراء قال الشيخ صح البيع ، والرهن .
وفيه اشكال ، لأن العين مملوكة ، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه انتهى .
شرح
وانما المهم هاتان الصورتان فقط ( ويعلم حكم غيرهما منهما ) .
( اما المسألة الأولى ) وهي : ما لو أجاز بعد ان اشترى ( فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقق ) صحة البيع مع الإجازة ، فإنه قال ( في باب الزكاة من المعتبر ، فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة ) كما لو باع كل تمره الّذي تعلق به الزكاة ( أو رهنه ، انه صح البيع ، والرهن فيما عدا الزكاة ، فان اغترم حصة الفقراء ) بان أداها من مال خارج ( قال الشيخ صح البيع ، والرهن ) في حصة الفقراء أيضا .
( وفيه اشكال ، لأن العين ) التي كانت للفقير ( مملوكة ) له ( وإذا أدى ) المالك ( العوض ) عن عين الفقير ( ملكها ) اى العين التي كانت للفقير ( ملكا مستأنفا ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ) من مالك النصاب ( كما لو باع مال غيره ) فضولة ( ثم اشتراه ) حيث إنه يحتاج إلى إجازة مستأنفة ( انتهى ) كلام المعتبر .
وقد عرفت : ان ظاهره الاحتياج إلى الإجازة ، وان البيع صحيح .