وكيف كان : فالأقوى : عدم الاشتراط ، وفاقا للمحكى عن ابن المتوج البحراني ، والشهيد ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل لم يرجحه غير العلامة ره .
ثم اعلم : ان العلامة في القواعد ، مثل لعدم وجود المجيز ، ببيع مال اليتيم .
وحكى عن بعض العامة - وهو البيضاوي
شرح
وانما قلنا : بناء ، لأنه بناء على أن الحاكم ولى ، لا يمكن صورة لا يكون المجيز موجودا في حال العقد .
فروايات نكاح الصغير لا تكون دليلا على ما ذكرناه ، من : انه لا يشترط وجود المجيز حال العقد .
( وكيف كان ) سواء كانت روايات نكاح الصغير شاهدة أم لا ؟ ( فالأقوى عدم الاشتراط ) فلا يشترط وجود المجيز حال العقد ( وفاقا للمحكى عن ابن المتوج البحراني ، والشهيد ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل لم يرجحه ) اى لم يرجح الاشتراط ( غير العلامة ره ) ممن عثرنا على أقوالهم من الفقهاء .
وانما قوينا : عدم الاشتراط ، لما تقدم من : اصالة عدم الاشتراط ، وكفاية وجود المجيز حال الإجازة .
( ثم اعلم : ان العلامة في القواعد ، مثّل لعدم وجود المجيز ، ببيع مال اليتيم ) الّذي لا ولى له أبا وجدا .
( وحكى عن بعض العامة - وهو البيضاوي ) صاحب التفسير