فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع في غير محله ، لعله في غير محله .
[ الكلام في عقد الفضولي ]
وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول :
اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ،
بل مطلق عقده - بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه
شرح
( فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع في غير محله ) حيث زعم المحقق ان المتبادر من الشرط : كونه شرط الصحة اللازم منه البطلان إذا لم يوجد هذا الشرط ( لعله في غير محله ) .
إذ : المراد بالشرط ، ما عرفت من عدم اللزوم ، بدون هذا الشرط لا البطلان ، ولا نسلم التبادر المذكور .
( وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده ) رهنا ، وإجارة ، وصلحا ، ونكاحا ، وغيرها ( - بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه ) كالطلاق والعتق .
قالوا لأصالة عدم الوقوع ، ولا دليل على الوقوع .
اما من الشرع فواضح ، إذ : لا آية ، ولا رواية تدل على ذلك ، وما ورد في باب العقود لا يمكن سحبه إلى الايقاع ، لعدم العلم بوحدة المناط .
واما من العقل فأوضح ، إذ : لا ربط لمثل هذه الأمور بالعقل .
واما من العرف ، فان العرف مرجع في التطبيق ، لا في التشريع ، مثلا كون هذا كرا أم لا ؟ من شأن العرف ، اما ان الكر : لا ينجس بملاقات النجاسة