تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع في غير محله ، لعله في غير محله .

[ الكلام في عقد الفضولي ]

وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول :

اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ،

بل مطلق عقده - بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه
شرح
( فاعتراض جامع المقاصد عليه بان التفريع في غير محله ) حيث زعم المحقق ان المتبادر من الشرط : كونه شرط الصحة اللازم منه البطلان إذا لم يوجد هذا الشرط ( لعله في غير محله ) . إذ : المراد بالشرط ، ما عرفت من عدم اللزوم ، بدون هذا الشرط لا البطلان ، ولا نسلم التبادر المذكور . ( وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده ) رهنا ، وإجارة ، وصلحا ، ونكاحا ، وغيرها ( - بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه ) كالطلاق والعتق . قالوا لأصالة عدم الوقوع ، ولا دليل على الوقوع . اما من الشرع فواضح ، إذ : لا آية ، ولا رواية تدل على ذلك ، وما ورد في باب العقود لا يمكن سحبه إلى الايقاع ، لعدم العلم بوحدة المناط . واما من العقل فأوضح ، إذ : لا ربط لمثل هذه الأمور بالعقل . واما من العرف ، فان العرف مرجع في التطبيق ، لا في التشريع ، مثلا كون هذا كرا أم لا ؟ من شأن العرف ، اما ان الكر : لا ينجس بملاقات النجاسة