ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان ، امتنع دائما .
وبلزوم الضرر على المشترى ، لامتناع تصرفه في العين ، لامكان عدم الإجازة ، ولعدم تحقق المقتضى .
ولا في الثمن ، لامكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه .
ويضعف الأول - مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه
شرح
( ممتنعة ) إذ : لم يعقد المالك ، ولا مالك أصلا يصح عقده - في هذا الحال - ( فإذا امتنع في زمان ، امتنع دائما ) إذ : في وقت العقد امتناع وفي وقت الامكان لا عقد ، فسحب نفس العقد الممتنع نفوذه ، إلى زمان الامكان ، غير ممكن .
( وبلزوم ) عطف على : بان صحة العقد ( الضرر على المشترى لامتناع تصرفه في العين ) امتناعا شرعيا ( لامكان عدم الإجازة ) فلا يتمكن ان يتصرف في الثمن ( ولعدم تحقق المقتضى ) لجواز التصرف الّذي هو رضى المالك
كما ( و ) انه ( لا ) يتمكن ان يتصرف ( في الثمن ، لامكان تحقق الإجازة ) فيكون الثمن للبائع ، لا للمشترى ، حتى يتصرف فيه ( فيكون ) الثمن ( قد خرج عن ملكه ) فكيف يتصرف فيما ليس ملكا له ؟
( ويضعف الأول ) وهو ما ذكره العلامة ، بقوله : بان صحة العقد الخ ( مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه