عادة - منع ما ذكره ، من أن امتناع صحة العقد في زمان ، يقتضي امتناعه دائما ، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف ؟
شرح
عادة ) والحال انه لا يمكن ان يقال : ببطلان الفضولي في هذه الصورة مع أنها مثل عدم المجيز في حال العقد ، في كون كليهما لا وصول إلى المجيز ، اما لعدم المجيز ، واما لعدم تمكن التوصل إليه - .
نعم : منتهى الامر ، ان يقال : بالخيار للطرف ، لقاعدة : لا ضرر وذلك فيما إذا لم يقدم هو على الضرر ، أو اقدم هو على الضرر ، لكن الشارع لم يجوز مثل هذا الضرر ، كما لو باع جميع أمواله بحيث صار مضطرا إلى القوت - مثلا - .
فمضافا إلى ما قيل ( منع ما ذكره ، من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما ) .
وذلك لعدم التلازم بين الامرين ، بل اللازم الفرق بين الحالين .
إذ : في الحالة الأولى ، عدم الصحة مستند إلى عدم المجيز .
وفي الحالة الثانية ، يوجد المجيز فاللازم ان نقول بالصحة ( سواء قلنا بالنقل ، أم بالكشف ) .
اما على النقل ، فواضح ، لان النقل والانتقال يكون من حال الإجازة ، وفي هذا الحال ، المجيز موجود .
واما على الكشف ، فلان المال انما يأتي آخر علل نقله في حال وجود المجيز ، وان كان هذا الجزء من العلة يكون من قبيل الشرط