واما الضرر : فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة .
هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولى النكاح ، واهماله الإجازة إلى بلوغهم .
وصورة عدم وجود الولي ، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الولي في الأب ، والجد ، والوصي ، على خلاف فيه .
شرح
المتأخر .
( واما الضرر ) الّذي ذكره العلامة بقوله : وبلزوم الضرر ( فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة ) اى بما إذا كان المجيز بعيدا الخ .
( هذا كله ) مقتضى القاعدة في العقد الفضولي الّذي لا مجيز حال العقد ( مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولى النكاح ) كالأب ، والجد ( واهماله الإجازة إلى بلوغهم ) وهذه الصورة ليست محل الشاهد ، لوجود المجيز حال العقد .
( وصورة عدم وجود الولي ) أصلا - حال العقد - ( بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الولي ) للنكاح ( في الأب ، والجد ، والوصي على خلاف فيه ) إذ : بعض الفقهاء عمم الولاية إلى الحاكم ، حيث إنه ولى من لا ولي له ، فإذا اقتضت المصلحة نكاح الصغير ، قام الحاكم به .
وبعض الفقهاء خصصها بالأب والجد والوصي ، لأصالة : عدم ولاية من عداهم .