تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وجوه : أقواها : الأخير .

واما القول في المجيز

فاستقصاؤه يتم ببيان أمور ،

الأول يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف ،

بالبلوغ ، والعقل والرشد ، ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض . ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف ، والنقل .
شرح
( وجوه ) ثلاثة ( أقواها : الأخير ) لما عرفت . ولكن لا يبعد انه لو رضى المالك لزم الوفاء ، لصدق انه التزام في ضمن عقد ، فيكون الأقوى هو الوجه الأول . ( واما القول في المجيز فاستقصاؤه ) ببيان احكامه كاملة ( يتم ببيان أمور ، الأول يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف ، بالبلوغ ، والعقل ، والرشد ) بان يكون له ملكة حسن التصرف في ماله مقابل السفيه الّذي ليست له هذه الملكة ( ولو أجاز المريض بنى نفوذها ) اى نفوذ الإجازة من العقد ( على نفوذ منجزات المريض ) وهي : عبارة عن العقود ، وما أشبه ، التي يعقدها وينجزها المريض ، ثم يموت . فقد اختلفوا في انها هل تنفذ مطلقا ؟ أو لا تنفذ ، أو يفصل بين المنجزات بالنفوذ في البعض دون البعض . ( ولا فرق فيما ذكر ) من اشتراط كون المجيز حين الإجازة جائز التصرف ( بين القول بالكشف ، والنقل ) فلا يتوهم انه لو قلنا : بالكشف لا يجب ان يكون جائز التصرف حال الإجازة . فمثلا تصح الإجازة من المريض ، وان كان حال الإجازة مريضا و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 252 | السيد محمد الحسيني الشيرازي