وجوه : أقواها : الأخير .
واما القول في المجيز
فاستقصاؤه يتم ببيان أمور ،
الأول يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف ،
بالبلوغ ، والعقل والرشد ، ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض .
ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف ، والنقل .
شرح
( وجوه ) ثلاثة ( أقواها : الأخير ) لما عرفت .
ولكن لا يبعد انه لو رضى المالك لزم الوفاء ، لصدق انه التزام في ضمن عقد ، فيكون الأقوى هو الوجه الأول .
( واما القول في المجيز فاستقصاؤه ) ببيان احكامه كاملة ( يتم ببيان أمور ، الأول يشترط في المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف ، بالبلوغ ، والعقل ، والرشد ) بان يكون له ملكة حسن التصرف في ماله مقابل السفيه الّذي ليست له هذه الملكة ( ولو أجاز المريض بنى نفوذها ) اى نفوذ الإجازة من العقد ( على نفوذ منجزات المريض ) وهي : عبارة عن العقود ، وما أشبه ، التي يعقدها وينجزها المريض ، ثم يموت .
فقد اختلفوا في انها هل تنفذ مطلقا ؟ أو لا تنفذ ، أو يفصل بين المنجزات بالنفوذ في البعض دون البعض .
( ولا فرق فيما ذكر ) من اشتراط كون المجيز حين الإجازة جائز التصرف ( بين القول بالكشف ، والنقل ) فلا يتوهم انه لو قلنا : بالكشف لا يجب ان يكون جائز التصرف حال الإجازة .
فمثلا تصح الإجازة من المريض ، وان كان حال الإجازة مريضا
و