تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ؟

فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ، ولا تنفعه اجازته إذا بلغ ، أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع ، أم لا يشترط ؟ قولان ، أولهما : للعلامة في ظاهر القواعد ، واستدل له بان صحة العقد - والحال هذه -
شرح
قلنا : بعدم صحة منجزات المريض . وجه التوهم : انه حال العقد كان جائز التصرف ، ويكفى ذلك في نفوذ الإجازة . ووجه العدم : انه انما تكون الإجازة كاشفة فيما إذا كان المجيز له الأهلية في حال الإجازة ، والا فالإجازة باطلة ، فلا كشف . ( الثاني ) من الأمور المربوطة بالمجيز ( هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد ) أم يكفى وجود المجيز حال الإجازة فقط وإذا شرطنا وجود المجيز حين العقد ( فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ) في ما إذا كان البائع وليا ، اما غير الولي ، فلا يجوز بيعه ، حتى لو كان فيه مصلحة ( ولا تنفعه اجازته إذا بلغ ) لعدم وجود المجيز حال العقد ( أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع ) كما لو باع داره التي تسوى ألفا بخمسمائة ، ثم حدث ان انخفضت القيمة إلى أربعمائة ، حيث كان البيع بخمسمائة مصلحة - مثلا - ( أم لا يشترط ) وجود المجيز حال العقد ( قولان ، أولهما : للعلامة في ظاهر القواعد ، واستدل له بان صحة العقد ) الّذي اجراه الفضول ( - والحال هذه - ) بحيث لا مجيز حال العقد