مسئلة : ومن شروط المتعاقدين ، ان يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشارع ،
فعقد الفضولي لا يصح ، اى لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم .
وهذا : مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ، ثم فرع عليه بان بيع الفضولي موقوف على الإجازة ، كما في القواعد .
شرح
وربما يقال : بالفرق بين ما إذا كان الوكيل وكيلا حتى من هذه الجهة ، فيصح بيعه للعبد من نفسه ، أو كان وكيلا لا من هذه الجهة .
لكن الظاهر من القولين المجوز والمانع صورة عدم الوكالة .
( مسئلة ) ( مسئلة : ومن شروط المتعاقدين ، ان يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ) كالوكيلين ( أو ) من ( الشارع ) كالحاكم والولي ، أو بالاختلاف كالمأذون والحاكم ، وهكذا ( فعقد الفضولي ) وهو من ليس بمالك مجاز في التصرف ، ولا مأذون من المالك أو الشارع .
وانما قلنا : مجاز في التصرف ، لاخراج المالك غير المجاز كالراهن والمحجور : ف ( لا يصح ، اى لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم ) بما يتبعه من الآثار .
( وهذا ) اى عدم اللزوم في عقد الفضولي ( مراد من جعل الملك وما في حكمه ) كالإذن المالكي أو الشرعي ( شرطا ، ثم فرع عليه ) اى على هذا الشرط ( بان بيع الفضولي موقوف على الإجازة ، كما في القواعد ) للعلامة .