السادس : الإجازة ليست على الفور ،
للعمومات ، ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها .
ولو لم يجز المالك ولم يرد ، حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه ، وإليه - على القول بالكشف - .
شرح
وربما يرجح الأول ، لان تطرق الفساد من ناحيته ، يوجب الفساد المطلق .
( السادس ) من الأمور المرتبطة بالرد والإجازة ( الإجازة ) المصححة للعقد الفضولي ( ليست على الفور ) فإذا علم المالك ، بان الفضولي باع متاعه فأجاز بعد أسبوع - مثلا - صحت الإجازة ، وليست كحق الشفعة ، وما أشبهه مما قالوا فيه بالفورية ( للعمومات ) الدالة على اشتراط الإجازة في نفوذ البيع من غير تقييد بالفورية ( ولصحيحة محمد بن قيس ) المتقدمة فان الإجازة فيما كانت بعد مدة من العقد ( وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها ) اى بعد الصحيحة التي تؤيد صحة الفضولي .
( ولو لم يجز المالك ولم يرد ) بعد الاطلاع أو قبله ( حتى لزم تضرر الأصيل ب ) سبب ( عدم تصرفه فيما انتقل عنه ، و ) فيما انتقل ( إليه ) لأنه لا يعلم هل يجيز ، حتى يتصرف فيما انتقل إليه ؟ أو يرد حتى يتصرف فيما انتقل عنه ( على القول بالكشف ) إذ : الكشف ، هو الّذي يوجب حصول الانتقال من حين البيع .
اما على القول بالنقل ، فالمالك الأصيل يجوز له ان يتصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة ، لأنه لم ينتقل بعد إلى الطرف الفضولي .