اجازتهما من إجازة البيع ، مضت الإجازة .
لان مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى .
ومرجع إجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشترى برضى البائع ، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع .
لكن ما ذكرنا : انما يصح في قبض الثمن المعين .
واما قبض الكلى وتشخصه به
شرح
اجازتهما من إجازة البيع ) فهما عرفيا ( مضت الإجازة ) للقبض والاقباض ، فلا يترتب على الثمن والمثمن آثار قبل التقابض .
وانما تنفع إجازة القبض والاقباض .
( لان مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشترى ) فإذا تلف الثمن قبل اخذ المالك ، لم يكن على المشترى شيء .
( ومرجع إجازة الاقباض إلى حصول المبيع ) كالكتاب في المثال ( في يد المشترى برضى البائع ، فيترتب عليه ) اى على هذا الاقباض بالإجازة ( جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع ) كما في باب الصرف والسلم ، وفي انه : لو تلف كان من كيس الآخذ ، لا من كيس البائع - لان التلف قبل القبض من مال مالكه - إلى غيرها من الآثار المذكورة في الفقه .
( لكن ما ذكرنا ) من مضى إجازة القبض والاقباض ، إذا دل على ذلك صريح كلام المالك ، أو فهم منه ( انما يصح في قبض الثمن المعين ) كما لو باع الفضول كتاب زيد بدينار خاص ، لعمرو .
( واما قبض الكلى ) كما لو باع الكتاب بدينار كلى ( وتشخصه ) اى الكلى ( به )