الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين ، فأجاز أحدهما .
وضرر التبعض على المشترى ، يجبر بالخيار .
ولو أوقع العقد على شرط ، فاجازه المالك مجردا عن الشرط .
شرح
و ( الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة ) كبيع دارين مثلا ( فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز ) بالصحة في المجاز والبطلان في غيره .
فان حال هذا ( كما لو كانت الصفقة بين مالكين ، فأجاز أحدهما ) كما لو باع الفضول دار زيد ودار عمرو ، فأجاز أحدهما دون الآخر ، فان مقتضى القاعدة : الصحة في المجاز دون غيره ، لأنه بيع عقلائي فيصدق عليه :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .( و ) ان قلت : ربما تضرر المشترى بسبب تبعض الصفقة .
قلت : أولا : المشترى العالم قد اقدم بنفسه على ذلك ومثل هذا الضرر ليس مرفوعا .
وثانيا ( ضرر التبعض على المشترى يجبر بالخيار ) لان لزوم هذا البيع عليه ، ضرر عليه ، فهو مرفوع بدليل : لا ضرر .
( ولو أوقع العقد على شرط ) كما لو باع الفضول دار زيد لعمرو ، بشرط ان يتسلمه إياها بعد سنة - لمحذور له في التسلم قبل ذلك مثلا - ( فاجازه المالك مجردا عن الشرط ) بان أراد تسليمها له حالا .