فالأقوى عدم الجواز ، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض ، من حيث الشرط وان كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء ، بخلاف بطلان الشرط .
ولو انعكس الامر ، بان عقد الفضولي مجردا عن الشرط ، وأجاز المالك مشروطا
ففي صحة الإجازة مع الشرط - إذا رضى به الأصيل فيكون نظير
شرح
( فالأقوى عدم الجواز ) اى عدم نفوذ هذه الإجازة ، وعدم تأثيرها في صحة بيع الفضولي ( بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض ، من حيث الشرط ) لان المشروط ينتفى عرفا عند عدم شرطه ، فإجازة المشروط دون الشرط كالتناقض ، وذلك بخلاف الجزء الّذي يرى العرف ان أحد الجزءين لا يرتبط بالآخر ، وان كان الواقع ان كلا من الجزء والشرط مثل الآخر عقلا ( وان كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء ) كما إذا باع الخمر والخل ، فان البيع في الأول باطل ، ويؤثر بطلانه في بطلان أصل البيع ( بخلاف بطلان الشرط ) فإنه يؤثر في بطلان البيع ، كما إذا باعه الدار ، بشرط ان يعمل فيها الخمر - مثلا -
( ولو انعكس الامر ، بان عقد الفضولي مجردا عن الشرط ، وأجاز المالك مشروطا ) كما لو باع الفضول دار زيد بيعا مطلقا ، فقبل زيد بشرط تأخير الاقباض إلى سنة - مثلا - .
( ففي صحة الإجازة مع الشرط - إذا رضى به ) اى بالشرط ( الأصيل - ) اى الطرف الآخر ، مقابل الفضول ( فيكون نظير