ثم ضعفه : بعدم استلزام إجازة العقد ، لإجازة القبض .
وعلى اى حال ، فلو كان إجازة العقد دون القبض ، لغوا ، كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي ، والتفرق ، كان إجازة العقد ، إجازة للقبض ، صونا للإجازة عن اللغوية .
ولو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد ، أو بطلان رد القبض ، وجهان .
شرح
( ثم ضعفه ) المختلف ( بعدم استلزام إجازة العقد ، لإجازة القبض ) فللمالك ان يطالب المشترى بالثمن .
( وعلى اى حال ، فلو كان إجازة ) المالك ( العقد دون القبض ، لغوا ) إذ : لا اثر للعقد أصلا ، بدون القبض ( كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي ، والتفرق ) إذ : لو كان المجلس باقيا ، وقبض المالك في نفس المجلس ، لم يكن وجه للبطلان ( كان إجازة العقد ، إجازة للقبض ، صونا للإجازة عن اللغوية ) .
وهذا إذا لم يكن هناك دليل على أن المجيز أجاز نفس العقد فقط ، إذ اللغو منفى عن الله وأوليائه ، اما سائر الناس فيتطرق اللغو إلى اعمالهم .
( ولو قال ) المالك ( أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد ) لأن العقد بدون القبض في السلم والصرف باطل ( أو بطلان رد القبض ) لان لازم اجازته للعقد ، صحة القبض ، فرده للقبض يقع باطلا ، بعد ان أجاز أصل العقد ( وجهان ) .