فوقوعه : من الفضولي على وجه تصححه الإجازة ، يحتاج إلى دليل ، معمم لحكم عقد الفضولي ، لمثل القبض والاقباض .
واتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة .
وعن المختلف انه : حكى عن الشيخ انه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشترى بالثمن .
شرح
اى بالقبض ( فوقوعه ) اى التشخص ( من الفضولي على وجه تصححه ) اى القبض والتشخص ( الإجازة ) - فاعل يصححه - ( يحتاج إلى دليل معمم ، لحكم عقد الفضولي ، لمثل القبض والاقباض ) فان الدليل اللفظي والعرفي ، انما دل على أن الفضولي من العقود يصححه الإجازة ، اما ان القبض الفضولي يصححه الإجازة فلا دليل عليه .
( واتمام الدليل على ذلك ) اى جريان الفضولي في الاقباض والقبض ( لا يخلو عن صعوبة ) كان يقال : بالمناط ، وانه إذا جرى الفضولي في العقد الّذي هو أهم ، يجرى في القبض الّذي هو دون العقد في الأهمية .
أو يقال إن :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يشمل توابع العقد أيضا ، أو ما أشبه من أنه : امر عقلائي ولم يمنع عنه الشرع .
( وعن المختلف انه : حكى عن الشيخ انه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب ) المالك ( المشترى بالثمن ) .
ووجهه : ان إجازة البيع إجازة للقبض ، فكان البائع قبض الثمن من المشترى ، فاللازم ان يطالب المالك الثمن من الغاصب ، لا المشترى .