فالأقوى تداركه ، بالخيار ، أو اجبار المالك على أحد الامرين .
السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما ، أو خصوصا أم لا ؟ وجهان .
شرح
( فالأقوى تداركه ) اى التضرر ( بالخيار ) فان : لا ضرر ، ينفى لزوم البيع ، فان الضرر ناشئ عن لزوم البيع ، لا عن أصل البيع ، كما ذكروا مثل ذلك في استدلالهم لبعض اقسام الخيار ( أو اجبار المالك ) من قبل الحاكم الشرعي ( على أحد الامرين ) من الإجازة ، أو الرد ، وذلك لان الحاكم الشرعي ولى الممتنع ، وله اجباره ، لكن الخيار يشكل في مثل عقد النكاح الّذي قالوا : بأنه لا يجرى فيه ، فتأمل .
( السابع ) من الأمور المربوطة بالإجازة والرد ( هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع ) من جانب الفضولي ( عموما ) بان يكون جامعا بين الإجازة وبين العقد في الجملة ، وان لم تطابق الإجازة خصوصيات العقد - كما سيأتي مثاله - ( أو خصوصا ) فيلزم التطابق بينهما من جميع الجهات ( أم لا ؟ وجهان ) الصحة مطلقا ، لأن العقد قابل للتبعيض عرفا ، فإذا كان المالك هو مجرى العقد ، لا يحق له ان يبعضه فيما بعد ، لوجوب الوفاء بالعقد ، اما لو كان المجرى الفضول فالمالك انما يلتزم بالمقدار الّذي يلتزم به ، ولزوم المطابقة لأن العقد انما وقع على النحو الخاص ، لعدم الالتزام ببعضه في معنى عدم الالتزام به أصلا .