تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

الخامس : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ، ولا لإقباض المبيع ،

ولو أجازهما صريحا ، أو فهم
شرح
لو كان مصب الإرث الأرض ، فان الزوجة لا ترث . ولو شك في ان الإجازة هل هي من الاحكام أو من الحقوق ؟ كان اللازم اتباع الأصل في المسألة ، فيما إذا لم يكن هناك ظاهر دليل يؤيد امر الجانبين . فبعض ذهبوا إلى : ان الأصل الحكم ، لأصالة عدم التوسعة المترتبة على الحق على هذا الشيء المشكوك ، فان الإرث - مثلا - يحتاج إلى دليل مفقود في المقام . وقال آخرون : الأصل الحق ، لان المالكية هي تقتضى الحق ، الا ما خرج بالدليل ، فإذا قيل لزيد هذا الشيء - سواء كان عينا أو غير دين - استفيد عرفا ان حاله حال سائر الاملاك ، الا بالمقدار الخارج بدليل . ( الخامس ) من الأمور المربوطة بالرد والإجازة في الفضولي ( إجازة البيع ) الفضولي ( ليست إجازة لقبض الثمن ، ولا لإقباض المبيع ) فلو باع الفضول كتاب زيد لعمرو ، وسلم الكتاب ، واخذ ثمنه ، ثم إن زيد أجاز البيع ، لكنه لم يجز القبض والاقباض ، وكان الثمن قد تلف في يد الفضول ، فالمشترى ملزم بدفع الثمن إلى مالك الكتاب . كما أنه لو تلف الكتاب قبل إجازة المالك ، كان تلفه من مال صاحب المالك لان التلف قبل القبض من مال مالكه ( ولو أجازهما ) اى القبض والاقباض المالك ( صريحا ) بان قال : أجزت بيعك ، وقبضك ، واقباضك ( أو فهم