فموضوعها : المالك .
فقولنا له ان يجيز مثل : قولنا له ان يبيع ، والكل راجع إلى أن له ان يتصرف فلو مات المالك لم يورث الإجازة ، وانما يورث المال الّذي عقد عليه الفضولي فله الإجازة بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز ، والمالك حال العقد فيمن باع مال أبيه ، فبان ميتا والفرق بين إرث الإجازة ، وإرث المال يظهر بالتأمل .
شرح
( فموضوعها ) اى الإجازة ( المالك ) فلا تنتقل إلى الوارث إذا مات المالك ، كسائر الاحكام التي موضوعها خاص ، فلا يتعدى الحكم إلى الوارث إذا مات من له الحكم .
( فقولنا له ) اى للمالك ( ان يجيز ) البيع الفضولي ( مثل : قولنا له ان يبيع ) أوله ان يهب ( والكل راجع إلى أن له ) اى للمالك ( ان يتصرف فلو مات المالك لم يورث الإجازة ) لأنها من الحكم لا من الحق ( وانما يورث المال الّذي عقد عليه الفضولي ) فيكون حال الوارث حال المورث ، في ان له ان يجيز ، وان يبيع ، وان يهب ( فله الإجازة ) كما كان لمورثه ( بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز ، والمالك حال العقد ) « والمالك » مربوط ب : حال العقد ( فيمن باع مال أبيه ، فبان ميتا ) وان الولد البائع كان وارثا للأب .
( و ) ان قلت : اىّ فرق بين ان نقول : الوارث يرث المال وتبعا له له ان يجيز ، وبين ان نقول : الوارث يرث الإجازة رأسا .
قلت : ( الفرق بين إرث الإجازة ، وإرث المال يظهر بالتأمل ) فإنه لو ورث الإجازة كانت الزوجة أيضا وارثة ، فيما إذا كان المبيع أرضا ، بخلاف ما