الايجاب إلى آخر القبول ، بل هو نظير اذن مالك الثمن في الاشتراء حيث يكفى تحققه بعد الايجاب وقبل القبول الّذي بنى المشترى على انشائه فضولا .
وعن القاضي البطلان في المسألة ، مستدلا عليه : باتحاد عبارته مع عبارة السيد ، فيتحد الموجب ، والقابل .
وفيه : - مع اقتضائه المنع لو اذن له السيد سابقا - منع الاتحاد أوّلا .
شرح
الايجاب إلى آخر القبول ) كشرط البلوغ ، والعقل ، والحياء ، وما أشبه ( بل هو نظير اذن مالك الثمن ) كعمرو - مثلا - ( في الاشتراء ) كاشتراء زيد الفضول من خالد داره بثمن عمرو ( حيث يكفى تحققه ) اى تحقق الاذن ( بعد الايجاب وقبل القبول الّذي ) حفه القبول ( بنى المشترى ) الفضول ( على انشائه ) اى إنشاء القبول ( فضولا ) فإنه يكفى الاذن المتوسط ، ولا يحتاج إلى الاذن من اوّل الايجاب .
( وعن القاضي البطلان ) للعقد ( في المسألة ) اى اشتراء العبد نفسه من مولاه ( مستدلا عليه : باتحاد عبارته مع عبارة السيد ) إذ : العبد امتداد للسيد ( فيتحد الموجب ) اى المولى ( والقابل ) اى العبد .
( وفيه ) اى في منع القاضي ( - مع ) اى بالإضافة إلى ( اقتضائه ) اى اقتضاء هذا الدليل ( المنع ) عن صحة بيع العبد ( لو اذن له السيد سابقا - ) قبل تلفظه بالايجاب ( منع الاتحاد ) بين الموجب والقابل ( أو لا ) إذ لا وجه للاتحاد ، فإنه لا وحدة ، لا عقلا ، ولا شرعا ، ولا عرفا .