صح ، ولزم ، بناء أعلى كفاية رضى المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح ، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني .
ولا يقدح عدم قابلية المشترى للقبول في زمان الايجاب لان هذا الشرط ، ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين ، من اوّل
شرح
العبد طرف القبول عن قبل ذلك الموكل ( صح ) البيع ( ولزم ) وان لم يأذن المولى صريحا ، في اجراء العبد عقد اشتراء نفسه ( بناء أعلى كفاية رضى المولى ) بانشاء عبده ( الحاصل ) ذلك الرضا ( من تعريضه للبيع ) اى جعل المولى العبد في معرض البيع ( من اذنه الصريح ) متعلق ب : كفاية ، اى :
يكفى الرضى عن الاذن ، فلا يحتاج إلى أن يصرح بالاذن ( بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني ) .
فإنه لولا إجازة المولى ورضاه بالعقد الّذي يجريه العبد ، لم يوجب البيع .
( و ) ان قلت : العبد في حال ايجاب مولاه بيعه من نفسه غير قابل ، إذ : هو عبد غير مأذون فيكون حاله ، كما لو أوجب الشخص بيعا مع المجنون ، فكما انه باطل كذلك في المقام .
قلت : ( لا يقدح عدم قابلية المشترى ) الّذي هو العبد ( للقبول في زمان الايجاب ) « في » متعلق ب : عدم قابلية .
وانما لا يقدح ( لان هذا الشرط ) اى شرط اذن المولى في صحة معاملة العبد ( ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من اوّل