علاقة الملك ، أو الزوجية ، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين .
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات اخر ، لا بأس بذكرها للتنبه بها ، وبما يمكن ان يقال عليها .
منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر ، أو بعروض كفر بارتداد فطرى .
شرح
علاقة الملك ) في مسئلتنا ، وهي مسئلة بيع أصيل وفضولي ( أو الزوجية ) فيما لو زوج أحد الطرفين نفسه اصالة ، وكان الفضول طرفا عن الطرف الآخر ( بل ثبوت النتيجة ) وترتب مطلق الآثار على البيع ، أو الزواج ( تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين ) .
ولا اشكال في جواز التفكيك في الأحكام الشرعية ، كما لو شهدت امرأة واحدة بالوصية ، فإنه يثبت بشهادتها بعض الوصية ، مع أنه في الواقع لا يخلو الامر من وجود الوصية أو عدمها ، فاللازم ان تثبت الوصية بكاملها أو لا يثبت شيء منها .
( ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات اخر ) للقول بالكشف ، أو النقل ( لا بأس بذكرها للتنبه بها ، وبما يمكن ان يقال عليها ) اى يستشكل على تلك الثمرات .
( منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر ) كما لو باع زيد الأصيل كتابه لبكر الفضول عن قبل خالد ، ثم مات زيد قبل إجازة خالد ( أو بعروض كفر ) لزيد ( بارتداد فطرى ) لان المرتد