أو غيره ، مع كون المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ، فيصح - حينئذ - على الكشف ، دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ، أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد
شرح
الفطري يخرج أمواله عن ملكه ( أو غيره ) اى غير الفطري - وهو الملي - ( مع كون المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ) لان المرتد ولو كان مليا كافر ، والكافر لا يسلط على العبد المسلم ، أو المصحف ، ( فيصح ) البيع ( - حينئذ - ) اى حين ارتد قبل إجازة الآخر ، وبعد ذلك أجاز الآخر ( على الكشف ) لان البيع وقع في حال كون زيد - الّذي ارتد بعد ذلك مسلما مالكا لا حواله ، وللعبد المسلم ، وللمصحف ( دون النقل ) إذ :
الانتقال يقع الآن ، في حال كفر زيد ، ومن المعلوم ان زيدا لا يملك الآن شيئا ( وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ) كما لو تلف الكتاب قبل إجازة خالد ( أو عروض نجاسة له مع ميعانه ، إلى غير ذلك ) فيما كانت الاستفادة منه متوقفة على الطهارة ، ولم يكن قابلا لها ، كما لو تنجس الدبس ، فإنه على الكشف يصح البيع ، لان الكتاب حين البيع كان قائما ، والدبس كان طاهرا ، وعلى النقل لا يصح البيع ، لان حال الإجازة لا وجود للكتاب ، ولا طهارة للدبس ( وفي مقابلة ) اى مقابل ما تقدم من صحة البيع ، على الكشف دون النقل حيث إن في الأمثلة الآتية يصح على النقل ، دون الكشف ( ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها ) اى فقد القابلية ( حال العقد ) فإنه يصح على النقل دون الكشف