تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وان كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره ، الا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر ، انتهى . وعن كشف اللثام : نفى الاشكال . وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل ، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة .
شرح
( وان كانت ) الأصيل في اجراء النكاح ( زوجة ) بان نكحت نفسها لزيد ، وقبل خالد من قبل زيد فضولة ( لم يحل لها نكاح غيره ) قبل ان يرد الزوج ، أو يجيز ( الا إذا فسخ ) الزوج النكاح ( والطلاق ) من قبل الزوج ( هنا معتبر ) إذ : معناه قبول النكاح ، فإذا طلق الزوج ، كان معناه انه قبل النكاح . وعليه فيترتب على هذا النكاح جميع ما يترتب على النكاح الصحيح ، من قبيل حرمة أب الزوج على الزوجة وما أشبه ( انتهى ) كلام القواعد . ( وعن كشف اللثام : نفى الاشكال ) يعنى في تحريم المصاهرة من طرف المباشر ، فإذا باشر الزوج النكاح مع فضولي ، عن طرف المرأة ، لم يجز للزوج قبل فسخ المرأة ، ان يأخذ أخت المرأة ، وهكذا ، لان الامر ، تم من قبله ، اما المرأة فيحق لها ان تزوج نفسها ، لأنها لم تزوج نفسها بالرجل . ( وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور ) اى ما كان طرفه أصيلا وطرفه الآخر فضوليا ( من طرف الأصيل ، وفرعوا عليه ) اى على كونه صحيحا من طرف الأصيل ( تحريم المصاهرة ) فلا يحق للأصيل ان يأخذ محرمات النكاح مطلقا ، كأم الزوجة ، وأب الزوج .