واما مثل النظر إلى المزوجة فضولا ، وإلى أمها - مثلا - وغيره ، مما لا يعد تركه نقضا لما التزم التعاقد على نفسه .
فهو باق تحت الأصول ، لان ذلك من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة بل المنفية بالأصل .
فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد اعني
شرح
أو جمعا كأخت الزوجة ، أو ما أشبه كبنت الزوجة في حال عدم الفسخ والطلاق - فيما لم يدخل بها - .
( واما مثل النظر إلى المزوجة فضولا ) بان كان الفضولي في جانب الزوجة ، والزوج هو الأصيل ( وإلى أمها - مثلا - ) كجدتها أيضا ( وغيره ) اى غير النظر كالاستمتاع والإرث منها إذا ماتت ( مما لا يعد تركه ) اى ترك النظر ونحوه ( نقضا لما التزم العاقد على نفسه ) وقد تقدم ان نقض العاقد لما التزم على نفسه محظور ، لأنه خلاف :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .( فهو ) اى : مثل النظر ( باق تحت الأصول ) الأولية ، فيحرم نظر الزوج إليها ، وإلى سائر محارم المصاهرة ، ولا يرث منها لو ماتت ، وهكذا ( لان ذلك ) اى : مثل النظر ( من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة ) بمجرد عقد أصيل وفضولي ( بل المنفية ) تلك العلاقة ( بالأصل ) لأنها لم تكن ، ولا نعلم بأنها حدثت أم لا ؟
( فحرمة نقض العاقد ) الأصيل ( لما عقد على نفسه ) اى عقدا كان التزاما على نفسه : لا لنفسه ، ( لا تتوقف ) حرمة النقض ( على ثبوت نتيجة العقد اعني