إذا فسخت على اشكال في الام .
وفي الطلاق نظر ، لترتبه على عقد لازم ، فلا يبيح المصاهرة .
شرح
إذا فسخت ) البنت النكاح ، بان لم تجز بنت عمرو النكاح ، فإنه تحل حينئذ الأخت ، والخامسة ، والبنت ( على اشكال في الام ) .
هل انه يصح ان يأخذها زيد بعد بطلان نكاح البنت ؟ لأن عدم إجازة البنت كاشف عن عدم وقوع النكاح على الام أصلا ، فليست أم المزوجة .
أو لا يصح ، لان زيدا اقدم بنفسه على الزواج ، وتم الامر من جانبه ، فصارت أم البنت ، أم الزوجة ، فلا يصح له نكاحها اطلاقا ، لان مجرد النكاح للبنت يوجب حرمة الام ، لقوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ.
( وفي ) كون ( الطلاق ) مفيدا في رفع حرمة المصاهرة ( نظر ) فإذا طلق الزوج الأصيل النكاح الّذي أوقعه مع الفضولي - وقد أوقع الطلاق قبل رد البنت أو اجازتها - .
فهل تحل الخامسة ، وبنتها ، وأمها ، وما أشبه ، لان الطلاق خصم النكاح فعادت الأمور كالسابق .
أو لا تحل ( لترتبه ) اى الطلاق الموجب للحلية ( على عقد لازم ) والعقد في المقام ليس بلازم ، لتوقفه على إجازة الزوجة ، فلا يؤثر الطلاق هنا اثره المتوقع منه في سائر الطلاقات ( فلا يبيح ) هذا الطلاق ( المصاهرة ) التي كانت محرمة بسبب النكاح ، كاخذه : لأختها أو أمها ، أو ما أشبه .