تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
كما لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد ، قبل الإجازة وفيما قارن العقد فقد الشروط ، ثم حصلت ، وبالعكس . وربما : يعترض على الأول بامكان دعوى : ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة .
شرح
( كما لو تجددت الثمرة وبدأ صلاحها بعد العقد ، قبل الإجازة ) فيما لو باعها الأصيل والفضولي ، قبل بدو الصلاح ، فان البيع حينئذ لا يصح . فان قلنا : بالكشف ، بطل البيع لأنه وقع حال عدم صحة البيع . وان قلنا : بالنقل صح ، لان البيع وقع حال بدو الصلاح الموجب للصحة ( وفيما قارن العقد فقد الشروط ، ثم حصلت ) بان كان الشرط حال العقد مفقودا ، ثم حصل الشرط قبل الإجازة ، فإنه يصح العقد على النقل دون الكشف ( وبالعكس ) بان قارن العقد وجود الشرط ، ثم فقد الشرط قبل الإجازة ، فإنه يصح العقد على الكشف ، دون النقل - هذه الثمرة مما ذكره الشيخ جعفر الكبير في شرحه على القواعد - ( وربما : يعترض على الأول ) والمعترض صاحب الجواهر ( بامكان دعوى : ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة ) بناء ( على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة ) فلا فرق في بطلان العقد بموت أحد المتبايعين قبل الإجازة ، بين الكشف والنقل . اما على النقل ، فواضح .