الوفاء به ، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة ، أو ينتقض التزامه برد المالك .
ولأجل ما ذكرنا : - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه ، دون غيرها - قال في القواعد ، في باب النكاح : ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ، ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة .
فإن كان زوجا ، حرمت عليه الخامسة ، والأخت والام ، والبنت ، الا
شرح
( الوفاء به ) اى بما التزمه ( ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة ) من الطرف الآخر ( أو ينتقض التزامه ) اى التزام الأصيل ( برد المالك ) للمعاملة .
( ولأجل ما ذكرنا : - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه ، دون غيرها - ) اى سائر التصرفات غير المنافية لالتزام الأصيل ( قال في القواعد ، في باب النكاح : ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ) الايجاب أو القبول ( ثبت في حق ) الطرف الآخر ( المباشر ) بنفسه للعقد ( تحريم المصاهرة ) المنافية للمباشر .
( فإن كان ) المباشر ( زوجا ) بان : نكح الفضولي زيد ابنت عمرو ، وقبل الزوج بنفسه العقد ( حرمت عليه الخامسة ) إذا كانت عنده اربع ( والأخت ، والام ، والبنت ) لبنت عمرو ، الأخت جمعا والبنت حال بقاء العقد ، وان لم يدخل بالام ، والبنت بمجرد العقد دخل ، أم لم يدخل بالام ( الا