تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فكما ان التصرف - حينئذ - لا يعد حنثا ، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة ، لا يعد نقضا لما التزمه ، إذ : لم يلتزمه في الحقيقة ، الا معلقا . مدفوعة : - بعد تسليم جواز التصرف في مسئلة النذر المشهورة بالاشكال ان الفرق بينهما ، ان الالتزام هنا غير معلق على الإجازة ، وانما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة فيجب عليه
شرح
( فكما ان التصرف ) في المنذور ( - حينئذ - ) اى حين الشك في تحقق الشرط ( لا يعد حنثا ) للنذر ( فكذا التصرف فيما نحن فيه ) اى تصرف الأصيل في مال نفسه في مسئلتنا ( قبل العلم بتحقق الإجازة ، لا يعد نقضا لما التزمه ) الأصيل بكون ماله للطرف ، في مقابل ان يكون مال الطرف له ( إذ : لم يلتزمه ) الأصيل ( في الحقيقة ، الا معلقا ) فدعوى : ان ماله للطرف معلقا بكون مال الطرف له . ( مدفوعة ) خبر : دعوى ( - بعد تسليم جواز التصرف في مسئلة النذر المشهورة بالاشكال - ) إذ : اللازم ان يبقى المنذور على حاله كي يتمكن الوفاء بالنذر ، عند تحقق النذر فرضا ب‍ ( ان الفرق بينهما ) اى بين مسئلة النذر الّذي يجوز التصرف إذا كان تحقق متعلق النذر مشكوكا ومسئلة بيع الأصيل الّذي لا يجوز التصرف إذا كان تحقق الإجازة مشكوكا ( ان الالتزام هنا ) من الأصيل بكون ماله للطرف الآخر ( غير معلق على الإجازة ، وانما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة ) اى في حال كونه يتوقع وينتظر ان يجيز الطرف الآخر ( فيجب عليه ) اى على الأصيل