ملكه ، ولو بالبدل .
واما دخول البدل في ملكه ، فليس مما التزمه على نفسه ، بل مما جعله لنفسه .
ومقتضى : الوفاء بالعقد ، حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه .
واما قيد كونه بإزاء مال ، فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة ، فلو لم يتصرف في مال صاحبه ، لم يكن ذلك نقضا للمبادلة فالمرجع في هذا التصرف
شرح
ملكه ، ولو بالبدل ) الّذي هو مال الطرف المقابل .
( واما دخول البدل في ملكه ) اى ملك الأصيل ( فليس مما التزمه ) الأصيل ( على نفسه ) إذ : هو نفع له ، لا ضرر عليه ( بل مما جعله لنفسه ) ونفعا لنفسه
( ومقتضى : الوفاء بالعقد ، حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه ) من كون ماله قد انتقل إلى الغير .
( واما قيد كونه ) اى كون خروج ماله عن ملكيته إلى ملكية غيره ( بإزاء مال ) يدخل في ملكيته من طرف المالك الآخر ( فهو خارج عن الالتزام على نفسه ) إذ : قد عرفت انه لنفسه ( وإن كان ) « بإزاء مال » ( داخلا في مفهوم المبادلة ) لتوقف حقيقتها على ذلك ( فلو لم يتصرف ) الأصيل ( في مال صاحبه ، لم يكن ذلك ) اى عدم التصرف ( نقضا للمبادلة ) .
لكن يستشكل هذا : بان عدم التصرف ، شيء لا يضر بمفهوم المبادلة ، وعدم الدخول في ملكه شيء يضر بمفهوم المبادلة .
وكيف كان ( فالمرجع في هذا التصرف ) اى التصرف في مال الغير