لان مقتضى العقد ، مبادلة المالين .
فحرمة التصرف في ماله - مع حرمة التصرف في عوضه - ينافي مقتضى العقد ، اعني المبادلة .
توضيح الفساد : ان الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة ، حرمة نقضه والتخطى عنه .
وهذا لا يدل الاعلى حرمة التصرف في ماله ، حيث التزم بخروجه عن
شرح
والحاصل من الاستدلال الّذي توهمه المتوهم ، انه ان منع الأصيل من التصرف في ماله ، لزم ان تقولوا : بجواز تصرفه في مال الطرف ، لكن حيث لا تقولون : بجواز تصرفه في مال الطرف ، كان اللازم ان لا تقولوا :
بحرمة تصرفه في مال نفسه ( لان مقتضى العقد ، مبادلة المالين ) باعطاء مال نفسه ، واخذ مال طرفه .
( فحرمة التصرف في ماله - مع حرمة التصرف في عوضه - ينافي مقتضى العقد ، اعني المبادلة ) إذ : المبادلة ، قوامها ذهاب مال ، ومجيء مال آخر مكانه ، فإذا ذهب المال : وحرم التصرف فيه ، ولم يجئ مال آخر مكانه : بان لم يجز التصرف في مال المالك ، لم تكن مبادلة .
( توضيح الفساد ) الّذي قلنا : تبين فساد ( ان الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة ، حرمة نقضه والتخطى عنه ) بان لا يهتم بالمبادلة ، وكأنها لم تحدث .
( وهذا ) اى وجوب الوفاء ، وحرمة النقض ( لا يدل الاعلى حرمة التصرف في ماله ، حيث التزم ) الأصيل ( بخروجه ) اى ماله ( عن