بالكشف المبنى على كون ما يجب الوفاء به هو العقد ، من دون ضميمة شيء ، شرطا أو شطرا - حرمة نقضه على الأصيل مطلقا .
فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة ، بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد ، فهو غير جائز .
ومن هنا : تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه
شرح
بالكشف ) « على مذاق المشهور » وهو ( المبنى على كون ما يجب الوفاء به - هو العقد ) فقط ( من دون ضميمة شيء ) آخر - كالإجازة - إلى العقد ( شرطا أو شطرا ) وجزءا - فلا تكون الإجازة شرط العقد ، ولا جزئه ( حرمة ) مفعول : مقتضى ( نقضه ) اى العقد ( على الأصيل مطلقا ) سواء علم بالإجازة أوشك في الإجازة ؟
( فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة . ) الّذي اجراه الأصيل ، والفضول ، نقضا ( بمعنى عدم اجتماعه ) اى ذلك التصرف ( مع صحة العقد فهو غير جائز ) سواء كان تصرفا غير متلف ، أو تصرفا متلفا .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ان مقتضى : الوفاء ، عدم تصرفه في ماله المنتقل عنه - ( تبين فساد توهم ان العمل بمقتضى العقد ) من جانب الأصيل ( كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، كذلك توجب جواز تصرفه ) اى الأصيل ( فيما انتقل إليه ) من مال المالك .
وكان وجه قوله : تبين ، التبين بالالتزام ، إذ : لم يكن تبين صريح من الكلام السابق .