واما على المشهور في معنى الكشف ، من : كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا ، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما ، فالذي يجب الوفاء به ، هو : نفس العقد من غير تقييد ، وقد تحقق ، فيجب على الأصيل الالتزام به ، وعدم نقضه إلى أن ينقض ، فان رد المالك ، فسخ العقد من طرف الأصيل كما أن اجازته امضاء له من طرف الفضولي .
والحاصل : انه إذا تحقق العقد ، فمقتضى : العموم - على القول
شرح
( واما على المشهور في معنى الكشف ، من : كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا ، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما ) لا ان العقد المتعقب بالإجازة مؤثر - كما يقوله المعاصر - ( فالذي يجب الوفاء به ، هو نفس العقد من غير تقييد ) بشيء كالإجازة ( وقد تحقق ) العقد ( فيجب على الأصيل الالتزام به ، وعدم نقضه إلى أن ينقض ) بسبب رد المالك ( فان رد المالك ، فسخ العقد من طرف الأصيل ) .
وحينئذ يتمكن الأصيل ، ان يتصرف في ماله ، اما قبله فلا ( كما أن اجازته ) اى إجازة المالك للعقد ( امضاء له ) اى للعقد ( من طرف الفضولي ) بمعنى : ان العمل الّذي عمله الفضولي ، فهو ممضى .
( والحاصل : ) ان كلام المعاصر من جواز التصرف في المال ، للأصيل غير تام ، على مذهب المشهور - الذين يجعلون الإجازة ، صرف كاشف محض ، وانما المؤثر عندهم هو العقد فقط ، بدون اشتراط بالإجازة - ( انه إذا تحقق العقد ) بين الأصيل والفضول ( فمقتضى : العموم ) اى عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( - على القول