وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك .
ومن هنا يظهر : انه لا فائدة في اصالة عدم الإجازة .
لكن ما ذكره البعض المعاصر ، صحيح على مذهبه ، في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة ، لعدم احراز الشرط مع الشك فلا يجب الوفاء به ، على أحد من المتعاقدين .
شرح
وجوبه ) اى الوفاء ( حتى مع العلم ) من الأصيل ( بعدم إجازة المالك ) .
لكن ربما يقال : ان صدق : العقد ، متوقف على الإجازة - على نحو الكشف - فإذا علم بعد الإجازة ، فلا عقد ، ولو شك ، فالأصل : بقاء السلطة .
( ومن هنا ) اى مما ذكرنا من : وجوب الوفاء ، حتى في صورة العلم بعدم الإجازة ( يظهر : انه : لا فائدة في اصالة عدم الإجازة ) لان العلم بعدم الإجازة ، إذا لم يضر ، لم يضر الشك في عدم الإجازة بطريق أولى .
( لكن ما ذكره البعض المعاصر ) من : جريان اصالة عدم الإجازة ، وجواز التصرف مطلقا ( صحيح على مذهبه ، في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة ) .
وانما نقول : بأنه صحيح ( لعدم احراز الشرط ) الّذي هو الإجازة ( مع الشك ) في انه هل يجيز أم لا ؟ ( فلا يجب الوفاء به ، على أحد من المتعاقدين ) .
اما على المالك ، فلانه لم يجز بعد ، حتى يكون العقد عقده فيشمله دليل :
الوفاء .
واما على الأصيل ، فلانه يشك في الإجازة ، فيستصحب بقاء سلطته .