بجواز التصرف مطلقا .
نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف ، مناف لانتقال المال إلى المجيز فيأخذ المال مع بقائه ، وبدله مع تلفه .
قال : نعم لو علم بإجازة المالك ، لم يجز له التصرف ، انتهى .
أقول : مقتضى عموم : وجوب الوفاء ، وجوبه على الأصيل ، ولزوم العقد ، وحرمة نقضه من جانبه .
ووجوب الوفاء عليه ، ليس مراعى بإجازة المالك ، بل مقتضى العموم
شرح
بجواز التصرف ) اى تصرف الأصيل ( مطلقا ) اى سواء قلنا بالكشف أو النقل ؟
( نعم إذا حصلت الإجازة ) بعد التصرف ( كشفت عن بطلان كل تصرف ، مناف لانتقال المال إلى المجيز ) كما لو تصرف الأصيل في المال بالركوب أو ببيعها - مثلا - ( فيأخذ ) المجيز ( المال مع بقائه ، وبدله مع تلفه ) كما لو تعدى الأصيل على الدابة فتلفت .
( قال ) هذا المعاصر ( نعم ) يستثنى من قولنا : بجواز التصرف مطلقا ما ( لو علم ) الأصيل ( بإجازة المالك ، لم يجز له التصرف ، انتهى ) لأنه يعلم بانتقال المال عنه ، فلا استصحاب لبقاء السلطة .
( أقول : مقتضى عموم : وجوب الوفاء ) المستفاد من :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( وجوبه ) اى الوفاء ( على الأصيل ، ولزوم العقد ) عليه ( وحرمة نقضه ) بالتصرف ( من جانبه ) اى جانب الأصيل .
( ووجوب الوفاء عليه ) اى على المالك ( ليس مراعى بإجازة المالك ) إذ : الآية مطلقة ( بل مقتضى العموم