وهذا كله على النقل .
واما على القول بالكشف ، فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة ، كالعلامة ، والسيد العميدى ، والمحقق الثاني ، وظاهر غيرهم .
وربما اعترض عليه ، بعدم المانع له من التصرف ، لان مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع ، لا يقدح في السلطنة الثابتة له .
ولذا صرح بعض المعاصرين
شرح
وهذا كله ) اى صحة التصرف من المالك الأصيل ، قبل إجازة المالك الثاني ، انما هو ( على النقل ) لأنه ما دام لم تكن إجازة ، لم يكن نقل .
( واما على القول بالكشف ، فلا يجوز التصرف فيه ) اى تصرف المالك الأصيل قبل الإجازة فيما انتقل عنه ( على ما يستفاد من كلمات جماعة ، كالعلامة ، والسيد العميدى ، والمحقق الثاني ، وظاهر غيرهم ) أيضا ذلك .
( وربما اعترض عليه ) اى على قولهم : بعدم جواز التصرف فيما انتقل عنه ، قبل الإجازة ( بعدم المانع له ) اى للأصيل ( من التصرف ، لان مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع ) إذ : هو يحتمل إجازة الطرف ، الكاشفة عن انتقال المال ( لا يقدح في السلطنة الثابتة له ) فان :
النّاس مسلّطون على أموالهم
، شامل له ، ويشك في زوال هذه السلطنة ، فالأصل بقائها .
( ولذا ) الّذي لا يضر احتمال انتقال المال ( صرح بعض المعاصرين