لامكان الإجازة ، سيما على القول بالكشف ، انتهى .
وفيه : ان الإجازة - على القول بالنقل - له مدخل في العقد ، شرطا أو شطرا ، فما لم يتحقق الشرط ، أو الجزء ، لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين ، لان المأمور بالوفاء هو : العقد المقيد الّذي لا يوجد الّا بعد القيد .
شرح
اما البائع ، فلانه باع كتابه ، فيشمله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
واما الغاصب ، فلان الكتاب ليس بماله ، بل هو : اما مال المغصوب منه ، أو مال المشترى ( لامكان الإجازة ) من صاحب الكتاب ، للمعاملة ، وهذا علة عدم جواز تصرف البائع - كخالد في المثال - ( سيما على القول بالكشف ) اى كشف الإجازة عن تحقق النقل والانتقال حال اجراء العقد فان الكتاب حينئذ خرج من مال خالد ، فلا يجوز له التصرف فيه ( انتهى ) كلام المحقق .
( وفيه : ان الإجازة - على القول بالنقل - له مدخل في العقد ، شرطا أو شطرا ) اى جزءا ( فما لم يتحقق الشرط ، أو الجزء ، لم يجب الوفاء على أحد ) من ( المتعاقدين ) .
فقول المحقق الثاني : سيما على القول بالكشف ، الّذي يظهر منه كون الحكم أيضا : عدم جواز تصرف المالك البائع الأصيل في الكتاب - في المثال - محل نظر ( لان المأمور بالوفاء ) به حسب قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( هو : العقد المقيد ) بالإجازة حتى يتحقق : عقودكم .
والإضافة إلى الشخص لا يتحقق الا بعد الإجازة ( الّذي لا يوجد الا بعد القيد