تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
لأنها ملكه . وكذا لو زوجت نفسها من فضولي ، جاز لها التزويج من الغير ، فلو حصل الإجازة في المثالين ، لغت ، لعدم بقاء المحلّ قابلا . والحاصل : ان الفسخ القولي ، وان قلنا إنه غير مبطل لانشاء الأصيل ، الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة ، فينفسخ العقد بنفسه بذلك .
شرح
( لأنها ) اى الجارية ( ملكه ) قبل إجازة الطرف ، ولا يوجب العقد المركب من الأصيل والفضول ، نقلا للمال ، وانما النقل بالإجازة ، ولم تحصل بعد . ( وكذا لو زوجت ) المرأة ( نفسها من فضولي ) بان قال زيد الفضول قبلت زواجك نفسك لعمرو ( جاز لها التزويج من الغير ) إذ : العقد المركب لم يؤثر في كونها زوجة لعمرو ( فلو حصل الإجازة في المثالين ) اى مثال استيلاد الجارية ، ومثال تزويج المرأة نفسها من زوج آخر ( لغت ) الإجازة ( لعدم بقاء المحل ) للإجازة ( قابلا ) فان أمّ الولد ، لا تنتقل ، وزوجة الشخص ، لا تكون زوجة لغيره ، كما لا يخفى . ( والحاصل : ان الفسخ القولي ، وان قلنا إنه غير مبطل لانشاء الأصيل ) فإذا أنشأ الأصيل والفضولي ، ثم قال الأصيل : أبطلت العقد لم يؤثر كلامه في الابطال ( الا ان له ) اى يحق للأصيل ( فعل ما ينافي انتقال المال عنه ) كوطى الجارية واستيلادها ، أو التصرف في المبيع تصرفا موجبا لبطلان عقده الأول ( على وجه يفوت محل الإجازة ، فينفسخ العقد بنفسه ) لا بابطال الأصيل ابطالا لفظيا ( بذلك ) الفعل ، كما لو باع