ولا يخلو عن اشكال .
ومنها : جواز تصرف الأصيل ، فيما انتقل عنه ، بناء على النقل وان قلنا بان فسخه غير مبطل لانشائه .
فلو باع جارية من فضولي ، جاز له وطيها ، وان استولدها صارت أم ولد ،
شرح
( و ) لكن التمسك بالإطلاقات ، لصحة العقد - وان تعقبه الفسخ قبل الإجازة - ( لا يخلو عن اشكال ) للشك في صدق القصد بعد الفسخ فهو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
الا ان يقال : ان العقد كان صحيحا قابلا للنفوذ قبل الفسخ ، فنشك في اسقاط الفسخ لهذه القابلية ، والأصل العدم .
( ومنها ) اى من مواضع ثمرة الاختلاف بين الكشف والنقل ( جواز تصرف الأصيل ، فيما انتقل عنه ، بناء على النقل ) فإذا باع الفضول دار زيد بشياه من عمرو ، جاز تصرف عمرو في الشياه قبل إجازة زيد - بناء على كون الإجازة ناقلة - ( وان قلنا بأن فسخه غير مبطل لانشائه ) ان ، وصلية اى يجوز تصرف الأصيل حتى على هذا القول ، اى ان فسخ الأصيل قبل الإجازة ، لا يبطل إنشاء الأصيل ، فلا تنافى بين جواز التصرف من الأصيل وبين قابلية العقد للنفوذ إذا أجاز الطرف الآخر ، كزيد في المثال .
( فلو باع ) المالك ( جارية من فضولي ) بان كان الفضول في طرف المشترى - عكس مثالنا بالدار والشياه - ( جاز له ) اى للبائع ( وطيها وان استولدها ) المالك ، قبل إجازة الطرف الآخر ( صارت أم ولد ) للمالك