تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفيه : ان الكلام في ان عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب . فالأولى في سند المنع : دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ، ولزومها .
شرح
وضمير : فيه ، عائد إلى : الوضع . ( وفيه ) اى في اعتراض المحقق القمي ( ان الكلام في ان عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب ) اى الجزء الّذي هو العقد ، والجزء الّذي هو الإجازة ( شرط ) لتحقق العقد ( فانضمام الجزء الآخر ) الّذي هو الإجازة ( من دون تحقق الشرط ) الّذي هو عدم تخلل الفسخ ( غير مجد في وجود المسبب ) إذ : لا يوجب المسبب الا بعد وجود السبب الكامل . ( فالأولى في سند المنع ) اى منع ان الفسخ من الأصيل صار قبل تحقق الإجازة - بناء على النقل - ( دفع احتمال اشتراط ) صدق العقد ب‍ ( عدم تخلل الفسخ ) بين العقد وبين الإجازة ، بان نقول : العقد إذا تحقق من الأصيل والفضول ، ولحقته الإجازة ، تحقق الأثر ، سواء تخلل الفسخ بين العقد والإجازة أم لا ؟ ونستدل لبقاء العقد ، وعدم تضرره بالفسخ المتوسط ( بإطلاقات صحة العقود ، ولزومها ) . فان عقد الأصيل والفضول ، مشمول لقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، سواء فسخ الأصيل قبل إجازة المالك أم لا ؟