بمعنى انه لو جعلناها ناقلة ، كان فسخ الأصيل ، كفسخ الموجب قبل قبول القابل ، في كونه : ملغيا لانشائه السابق ، بخلاف ما لو جعلت كاشفة فان العقد تام من طرف الأصيل .
غاية الأمر : تسلط الآخر على فسخه .
وهذا مبنى على ما تسالموا عليه ، من جواز ابطال أحد المتعاقدين ، لانشائه قبل إنشاء صاحبه ،
شرح
على الإجازة ، ومن المعلوم ان ابطال العقد بعد تمام ركنيه لا يمكن الا إذا كان خيارا ، وتقايل ( بمعنى انه لو جعلناها ) اى الإجازة ( ناقلة كان فسخ الأصيل ، كفسخ الموجب قبل قبول القابل ) كما لو قال زيد : بعتك الكتاب بدرهم ، وقبل ان يقول عمرو ، قبلت ، قال زيد : ألغيت ايجابي ( في كونه ) اى فسخ الأصيل ( ملغيا لانشائه السابق ، بخلاف ما لو جعلت ) الإجازة ( كاشفة ، فان العقد تام من طرف الأصيل ) لتمام ركنه ، وركن الطرف الآخر .
( غاية الأمر : تسلّط الآخر ) الّذي لم يجر هو العقد ( على فسخه ) فسخ العقد ، بان لا يجيزه .
( وهذا ) الكلام اى فسخ الأصيل قبل الإجازة يكون ملغيا للعقد ، على النقل - لا على الكشف - ( مبنى على ما تسالموا عليه ، من : جواز ابطال أحد المتعاقدين ، لانشائه قبل إنشاء صاحبه ) كما لو قال البائع :
بعت ، ثم قبل ان يقول المشترى : قبلت ، قال البائع : ألغيت ايجابي ، فإنه موجب للالغاء ، إذ : الوفاء بالعقد واجب ، اما لو لم يتحقق العقد