بل قبل تحقق شرط صحة العقد ، كالقبض في الهبة ، والوقف ، والصدقة .
فلا يرد ما اعترضه بعض من : منع جواز الابطال على القول بالنقل معللا : بان ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر ، من احكام الوضع ، لا مدخل لاختيار المشترى فيه .
شرح
بعد ، لم يجب الوفاء ، والشرائط يجب أن تكون موجودة إلى آخر القبول ، والا لم يتحقق العقد ، ولم تتحقق الشرائط هنا ، إذ : من الشرائط قصدهما من اوّل العقد إلى آخره ، وقد انتفى قصد الموجب حال قبول القابل ( بل قبل تحقق شرط صحة العقد ، كالقبض في الهبة ، والوقف ، والصدقة ) فإنه لو وهب الواهب ، وقبل المتهب ، ولكن لم يقبض ، جاز للواهب الفسخ .
قالوا : لأنه لا يتحقق العقد ، الا بعد القبض ، فلا يكون ابطاله للهبة مخالفا لدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( فلا يرد ) على جواز الابطال من الأصيل قبل الإجازة - بناء على النقل - ( ما اعترضه بعض ) وهو المحقق القمي ( من : منع جواز الابطال ) للعقد من طرف الأصيل ( على القول بالنقل ) أيضا - كما يمنع على القول بالكشف - ( معللا : بان ترتب الأثر ) اى اثر المبيع ( على جزء السبب ) الّذي هو النقل ( بعد انضمام الجزء الآخر ) الّذي هو الإجازة ( من احكام الوضع ) .
فالمعلول يترتب على العلة ، شاء الأصيل أم لا ؟ ف ( لا مدخل لاختيار المشترى فيه ) فلا ينفع فسخ المشترى قبل إجازة المالك ، في بطلان العقد